الحر العاملي
531
وسائل الشيعة ( الإسلامية )
أمرهم الله عز وجل به فأنفقوه فيما نهاهم الله عنه ما قبله منهم ، ولو أنهم أخذوا ما نهاهم عنه فأنفقوه فيما أمرهم الله به ما قبله منهم حتى يأخذوه من حق وينفقوه في حق . ورواه الصدوق مرسلا . 6 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن صفوان بن يحيى ، عن موسى بن بكر عن زرارة ، عن الصادق جعفر بن محمد عليهما السلام قال : الصنيعة لا تكون صنيعة إلا عند ذي حسب أو دين الحديث . ورواه ابن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلا من كتاب موسى بن بكر ، ورواه الحسين في ( كتاب الزهد ) عن إبراهيم بن أبي البلاد ، عن إبراهيم بن عباد ، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله . 7 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن إسماعيل ، عن عبد الله ابن الوليد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله الصادق جعفر بن محمد عليهما السلام قال : أربع تذهب ضياعا : مودة تمنح من لا وفاء له ، ومعروف يوضع عند من لا يشكره ، وعلم يعلم من لا يستمع له ، وسر يوضع عند من لا حضانة له . 8 - وفي ( الخصال ) عن محمد بن موسى بن المتوكل ، عن عبد الله بن جعفر الحميري ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن سيف بن عميرة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا تصلح الصنيعة إلا عند ذي حسب أو دين . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
--> ( 6 ) الفقيه : ج 2 ص 359 فيه : ( صفوان وابن أبي عمير عن موسى ) السرائر : ص 464 فيه : ( موسى عن العبد الصالح عليه السلام ، قال : قال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : لا تصلح الصنيعة الا عند ذي حسب ودين ) الزهد : مخطوط . ( 7 ) الفقيه : ج 2 ص 360 . ( 8 ) الخصال : ج 1 ص 26 . تقدم ما يدل على ذلك في ج 4 في 8 / 14 من الصدقة وهنا في ب 1 و 2 ، ويأتي ما يدل عليه في ب 5 .